الشيخ جواد الطارمي

239

الحاشية على قوانين الأصول

حقية مذهبه مع عدم تقصيره وهو خلاف الاجماع محصل الجواب هو ان عدم العقاب وعدم التكليف عليه لا يستلزم عدم النجاسة كما أن الكلب والخنزير ممّا لا عقاب ولا تكليف عليهما مع نجاستهما في الدنيا قوله التقليد بهذا المعنى الجملة خبر للمبتدأ الذي هو قوله مراد المحقق ره قوله لا المعنى الثالث اى كون التقليد مفيدا للجزم قوله واما الثالث مقابل لقوله انما هي في الاوّلين قوله موضوع المسألة واحد وهو لفظ التقليد في قولهم لا يجوز التقليد في الأصول ويجوز التقليد في الفروع قوله في عنوان المسألتين إحداهما لا يجوز التقليد في الأصول والأخرى يجوز التقليد في الفروع قوله والفرق بين آبائهم عطف على قوله معنى الجزم قوله عرض الصّلاة بان يقول المقلد لمجتهده انظر إلى صلواتي أهي صحيحة أم لا قوله بما قرع متعلق بقوله يزيد قوله مثل السّابق اى الجاهل الغير المتفطّن قوله لان الحاكم علة لقوله لا يقال قوله لا يعتقدون اى الكفار قوله فهو مثل اطلاق اه اى اطلاق الكفر بالمعنى المذكور مثل اطلاق الأعمى على الانسان يعنى اطلاق عدم البصر على من شانه البصر بخلاف اطلاق الأعمى على العقرب قوله الاحكام الفقهية من الحكم بجهادهم ونجاستهم وعدم جواز نكاحهم من المسلّمات وغير ذلك قوله فان ذلك اى التعريف المذكور يكفى في ترتيب الاحكام الفقهية عليهم ولا يكفى في ترتب عقاب الآخرة قوله فغاية الامر لعلّه متفرع على قوله فلا يتبادر من الآيات اه قوله الطبيعيّين والدّهريّين قيل الطائفة الأولى يقولون انّ المؤثّر في العالم هو الطّبيعة الكلّية والطائفة الثانية يقولون هو سير الفلك ومرور الزّمان قوله لاحتمال متعلّق بالتفطّن قوله ؟ ؟ ؟ مموّهة التّمويه التلبيس وقول مموه اى مزخرف ممزوج من الحق والباطل قوله شعثة اى منتشرة قوله غير تمام خبر لان في قوله بان أدلة المعارف قوله وفي العلماء عطف على في الجملة وتفسير له قوله هذه الصورة اى صورة التمكن من تحصيل العلم قوله فالمشهور وجوبه اى وجوب النظر والاستدلال قوله للواقع مطلقا اى في العقائد الخمسة وتفاصيلها جميعا قوله امّا الثاني والثالث اى من الأقسام الثلاثة التي ذكرها بعد قوله وتفصيل ذلك فيكون المراد من الثاني هو ان يحصل له ظن بطريقيّة ومن الثالث ان يبقى متردّدا متحيّرا قوله وفي النزاع في المقام الاوّل وهو انه هل يجب معرفة اللّه أم لا قوله وفي المقام الثاني وهو ان الوجوب على فرض ثبوته عقلي أو شرعي قوله يقولون بالثاني اى يكون الوجوب شرعيّا لا عقليّا قوله بالأول اى يكون الوجوب عقليا لا شرعيّا قوله والثالث اى المقام الثالث وهو ان الوجوب إذا ثبت بالشرع أو بالعقل هل يكفى التقليد أم يجب الاجتهاد قوله طريقه اثباته اى اثبات وجوب النظر والاستدلال في المعرفة وعدم جواز التقليد فيه قوله والبحث ؟ ؟ ؟ هذا اه اى الايراد على دليل الحكماء لا يخلو ظن امرين قوله فقد يمنع هذا اثبات لقوله اما على ؟ ؟ ؟ اه كما أن قوله وان ذلك اه اثبات لقوله أو على عدم اه قوله بالوجوب مطلقا اى بوجوب الاستدلال حتى في الجاهل القاصر قوله من التفصيل بين القاصر والمقصر قوله على هذا الدليل اى الدليل العقلي الذي استدلّ به الحكماء وهو انّ شكر المنعم واجب وهو يستلزم وجوب المعرفة قوله بان العقل هذا من باب